ابن عربي

310

الفتوحات المكية ( ط . ج )

فصل بل وصل في « التشهد » في الصلاة ( أقوال الفقهاء في « التشهد » ) ( 426 ) اختلف العلماء في وجوب « التشهد » في الصلاة ، والمختار منه . فمن قائل بوجوبه ، ومن قائل : إنه لا يجب . ( « التشهد ، هو » الاستحضار ، ) ( 427 ) فأقول : - لما كان « التشهد » ، على الحقيقة ، معناه « الاستحضار » ، فإنه « تفعل » - من الشهود ، وهو « الحضور » - والإنسان مأمور بالحضور في صلاته - ، فلا بد من « التشهد » . وهو الأولى والأوجه . ولما كان « الشاهد » مخاطبا بالعلم بما يشهد - بخلاف الحاكم - لم يصح « الحضور » ولا « الاستحضار »